محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )
74
لب اللباب في علم الرجال
ومنها : المشهور بحسب الرواية ، وهو الشائع عند أهل الحديث ، بأن ينقله جماعة كثيرة منهم « 1 » . وأمّا المشهور بحسب الفتوى فهو ما وافق مضمونه فتوى الأكثر من غير ذكر الإسناد . وقد يطلق على ما اشتهر في الألسنة والكتب المعروفة « 2 » . ومنها : الشاذّ ، وهو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الأكثر « 3 » . وقد يطلق على ما يندر الفتوى بمضمونه « 4 » .
--> ( 1 ) . راجع الرعاية في علم الدراية : 105 ؛ وصول الأخيار : 111 ؛ الرواشح السماوية : 122 - 123 و 130 ؛ جامع المقال : 4 ؛ مقباس الهداية : 1 / 223 - 224 و 254 . ( 2 ) . ويسمّى المشهور مستفيضا أيضا . وفرق بينهما بأن يجعل المستفيض ما يعتبر الزيادة في جميع الطبقات والمراتب ما لم يبلغ حد التواتر ، والمشهور يعتبر فيه الزيادة في السند في الجملة . فالمشهور أعم من المستفيض . الرعاية في علم الدراية : 70 ؛ جامع المقال : 4 ؛ توضيح المقال : 269 . ( 3 ) . وقيده المحقّق المامقاني رحمه اللّه بما لم يكن له إلا إسناد واحد . مقباس الهداية : 1 / 255 . وسمّي شاذا باعتبار ما قابله فإنه مشهور . الرعاية في علم الدراية : 115 ؛ الرواشح السماوية : 163 . وقال المحقّق المامقاني رحمه اللّه : الشاذ والنادر هما مترادفان ، والشايع استعمال الأوّل ، واستعمال الثاني نادر لكن واقع . مقباس الهداية : 1 / 252 . وقال الشهيد قدّس سرّه - وتبعه على ذلك تلميذه - : منهم من جعل الشاذ والمنكر مترادفين ، وبينهما فرق . الرعاية في علم الدراية : 116 ؛ وصول الأخيار : 109 . ( 4 ) . راجع وصول الأخيار : 109 ؛ نهاية الدراية : 222 .